الفقرة السادسة عشرة – المادة الأولى من مشروع مواد لجنة القانون الدولي بشأن مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً:

“كل فعل غير مشروع دولياً يصدر عن دولةٍ ما يوجب مسؤوليتها الدولية.”

الفقرة السابعة عشرة – المادة الحادية والثلاثون من مشروع مواد لجنة القانون الدولي بشأن مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً:

“تلتزم الدولة المسؤلة التزاماً کاملاً بتعویض الخسائر الناجمة عن الفعل الغیر مشروع دولیاً.”

___________________________________________________________________________________

 

مبدأ التناسب

الفقرة 3 من المادة 51 من البروتوكول الإضافي الأول:

“تحظر الهجمات التي قد تُسفر عرضًا عن خسائر في الأرواح بين المدنيين، أو إصابات بين المدنيين، أو أضرار بالأعيان المدنية، أو مزيج من ذلك، إذا كانت هذه الخسائر أو الأضرار مفرطةً بالمقارنة مع الميزة العسكرية المحددة والمباشرة المتوقعة.”

_______________________________________________________________________

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

الفقرة 1 من المادة 6 من العهد:

“الحق في الحياة حقّ ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمي هذا الحق. ولا يجوز حرمان أي أحد من حياته تعسفًا”

___________________________________________________________________________________

اتفاقية حقوق الطفل (CRC)

المادة 38، الفقرة 9:

تتعهد الدول الأطراف باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني المنطبقة عليها في المنازعات المسلحة، وبكفالة احترام هذه القواعد. كما تتخذ جميع التدابير الممكنة لضمان حماية ورعاية الأطفال المتأثرين بالمنازعات المسلحة.

المادة 28، الفقرة 10:

تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم، وتقوم، بهدف تحقيق هذا الحق تدريجيًا وعلى أساس تكافؤ الفرص، باتخاذ التدابير المناسبة، مثل جعل التعليم الابتدائي إلزاميًا ومتاحًا مجانًا للجميع.

___________________________________________________________________________________

 

مبدأ التمييز (مبدأ التفريق)

الفقرة (1) – المادة 48 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف (1977):

«تعمل أطراف النزاع، حرصًا على احترام وحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية، على التمييز في جميع الأوقات بين السكان المدنيين والمقاتلين، وكذلك بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، وتوجّه عملياتها، تبعًا لذلك، ضد الأهداف العسكرية فقط.»

الفقرة (2) – المادة 52 من البروتوكول الإضافي الأول:

«تُعدّ الأعيان المدنية جميع الأعيان التي لا تُعدّ أهدافًا عسكرية. وفيما يتعلق بما إذا كان عينٌ تُستخدم عادةً لأغراض مدنية، مثل المدرسة، تُستخدم أم لا لدعمٍ فعّال لأعمال عسكرية، فلا شك في أن مثل هذا العين لا يُعدّ هدفًا عسكريًا.»

مبدأ الاحتياط في الهجوم

الفقرة (4) – المادة 57 من البروتوكول الإضافي الأول:

«يجب، أثناء العمليات العسكرية، توخي الحرص اللازم دائمًا لحماية أرواح المدنيين والأعيان المدنية. وعند التخطيط للهجمات واتخاذ القرار بشأنها، يجب اتخاذ جميع التدابير العملية الممكنة للتحقق من أن الهدف هدف عسكري ولا يخضع للقيود أو الحظر.»

الفقرة (5) – القاعدة 15 من الدراسة العرفية للجنة الدولية للصليب الأحمر:

«يجب، عند شنّ الهجوم، توخي الحرص اللازم دائمًا لحماية أرواح المدنيين والأعيان المدنية. ويجب اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب الخسائر العرضية في صفوف المدنيين وتقليلها إلى أدنى حد، وكذلك الحدّ من الضرر الذي يلحق بالأعيان المدنية.»

_______________________________________________________________________

 

الاتفاقيات الأربع لجنيف والبروتوكولات الإضافية

الفقرة (6) – المادة الثالثة المشتركة بين الاتفاقيات الأربع لجنيف (1949):

«في حال وقوع نزاعٍ مسلحٍ لا يتّسم بطابعٍ دولي، يلتزم كلُّ طرف من أطراف النزاع بتطبيق الحدّ الأدنى من الأحكام التالية:

يجب أن يُعامَل الأشخاص الذين لا يشاركون مشاركةً فعّالة في الأعمال العدائية… معاملةً إنسانية في جميع الظروف، وأن تُجمَع الجرحى والمرضى ويُقدَّم لهم العلاج دون أي تمييزٍ ضارٍّ من أي نوعٍ كان.»

الفقرة (7) – المادة (18) من الاتفاقية الرابعة لجنيف (حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب):

«لا يجوز في أي ظرفٍ من الظروف مهاجمة المستشفيات المدنية المخصَّصة للعناية بالجرحى والمرضى والمسنّين والأطفال.»

توجد مدرسة ميناب بجوار مستوصف الشهيد آبسالان، وهو مركزٌ طبيٌّ خاضع للحماية بموجب اتفاقيات جنيف. وتشير التقارير إلى أنه بعد استهداف المدرسة، أصابت الضربات المستوصفَ كذلك، الأمر الذي يُعَدّ  انتهاكًا مزدوجًا لاتفاقيات جنيف.

___________________________________________________________________________________

 

القواعد الآمرة في القانون الدولي (Jus Cogens)

الفقرة (13) – القاعدة الآمرة بحظر الهجوم على المدنيين:

وفقًا لأحكام القانون الدولي العرفي، تُعَدّ القواعد التالية من القواعد الآمرة (Jus Cogens) التي لا يجوز بأي حالٍ من الأحوال الخروج عليها:

  • حظر الهجمات العمدية على المدنيين
  • حظر الجرائم ضد الإنسانية
  • حظر جريمة الإبادة الجماعية

___________________________________________________________________________________

 

جريمة الحرب بموجب نظام روما الأساسي

الفقرة (14) – المادة 8 من نظام روما الأساسي (جريمة الحرب):

«لأغراض هذا النظام الأساسي، تعني جريمة الحرب… شنّ هجومٍ عمدي مع العلم بأن هذا الهجوم سيسبب خسائر في الأرواح أو إصابات في صفوف المدنيين أو أضرارًا بالأعيان المدنية تكون مفرطةً بالقياس إلى الميزة العسكرية المحددة والمباشرة المتوقعة… وكذلك شنّ هجومٍ عمدي على المباني المخصّصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية متى كانت هذه المباني غيرَ أهدافٍ عسكرية.»

___________________________________________________________________________________

 

الجريمة ضد الإنسانية

الفقرة (15) – المادة 7 من نظام روما الأساسي (الجريمة ضد الإنسانية):

«لأغراض هذا النظام الأساسي، تعني الجريمة ضد الإنسانية أيًّا من الأفعال الآتية متى ارتُكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجَّه ضد أيّ سكان مدنيين، وعن علمٍ بالهجوم:

… القتل …

… أفعال لا إنسانية أخرى من ذات الطابع تُسبّب عمدًا معاناة شديدة أو أذى خطيرًا يمسّ السلامة البدنية أو العقلية.»

___________________________________________________________________________________

 

ميثاق الأمم المتحدة

الفقرة (11) – المادة 2 (الفقرة 4) من ميثاق الأمم المتحدة:

«يمتنع جميع الأعضاء في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها ضد السيادة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة، أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة».

___________________________________________________________________________________

 

إعلانات الجزائر (1981) – تسوية دعاوى إيران والولايات المتحدة

الفقرة (1) – البند 1 من الإعلان العام (General Declaration A):

«تتعهد الولايات المتحدة بأن تكون هذه سياستها، وأن تظل كذلك من الآن فصاعدًا، ألا تتدخل، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، سياسيًا أو عسكريًا، في الشؤون الداخلية لإيران».

الفقرة (2) – البند 2 من الإعلان العام (General Declaration A):

«تتعهد الولايات المتحدة بألا تمنع استخدام أراضيها، أو دعم استخدامها، قاعدةً للعمليات العسكرية أو لأي عمل تخريبي ضد إيران، من قِبل أي جماعة أو فرد أو مسؤول».

الفقرة (3) – المادة 26 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات (1969):

«كل معاهدة نافذة ملزمة لأطرافها، ويجب تنفيذها بحسن نية».

تُعدّ إعلانات الجزائر، وإن لم تحمل تسمية «معاهدة»، اتفاقًا دوليًا ملزمًا بعد تسجيلها في الأمم المتحدة وقبول الدولتين بها. وبموجب المادة 26 من اتفاقية فيينا، تلتزم الدول بتنفيذ هذه التعهدات بحسن نية. ويُعدّ أي عمل عسكري ضد إيران، بصرف النظر عن أي ادعاء بالخطأ، انتهاكًا للفقرة (1) من الإعلان العام، لأن تنفيذ عملية عسكرية داخل أراضي إيران من دون إذن من مجلس الأمن أو قيام حالة دفاعٍ مشروعٍ محظورٌ أصلًا. ولا يمكن لادعاء «الخطأ في تحديد الهدف» أن يبرّر انتهاك الفقرة (1) من إعلانات الجزائر.

 

نهاية الرسالة/